Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 239

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم
  4. الفرع الأول: في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

أن نافعاً قال: دخل المدينة، والشمس مرتفعة.

وأجاب الباجي في المنتقى على هذا الإشكال، فقال: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يريد بقوله: والشمس مرتفعة: أي أنها مرتفعة عن الأفق، لم تغب بعد، إلا أن الصفرة قد دخلتها، فخاف فوات وقت الصلاة المختار.

الوجه الثاني: أن يكون عبد الله قد رأى أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت، فتيمم على هذا الاجتهاد، وصلى، ثم تبين له أنه كان في فسحة من الوقت، فلم يعد " (¬١).

قلت: هذا كله تأويل للأثر، ومن قبيل الحدس، ولا أظن أن عبد الله بن عمر ﵁ لا يدري أنه يدخل المدينة قبل خروج الوقت، خاصة وأنه ينظر إلى بيوت المدينة حين تيمم.

(١٤٣٢ - ٦٤) أما ما رواه الطبراني من طريق المهيمن بن عباس، عن أبيه،

عن جده، أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يأتون العالية، فيدركون المغرب عند مربد النعم، فيتيممون (¬٢).

[فإسناده ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 239 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.