إذا تيمم ناسياً وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟
فقيل: لا تلزمه الإعادة، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (¬١)، ومالك في إحدى الروايتين عنه (¬٢)، ورواه أبو ثور عن الإمام الشافعي (¬٣)، واختاره ابن حزم ﵀ (¬٤)، وابن العربي من المالكية (¬٥).
وقيل: لا يصح تيممه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٦)، وإحدى الروايتين عن مالك (¬٧)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٨)، والمنصوص عن