Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 253

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط السابع: في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها
  4. الفرع الأول: في التيمم بغير التراب

الشرط السابع:

في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها

الفرع الأول:

في التيمم بغير التراب.

قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم " (¬١).

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض (¬٢).

وقال ابن رشد: " حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب، والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض " (¬٣).

واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض،

فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب، أوجص، أو نورة، أو رمل، أو غير ذلك، وهذا مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 253 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.