وقيل: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٣).
وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك (¬٤).
وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها، وهو قول لأبي يوسف من الحنفية (¬٥).
وسبب الخلاف اختلافهم في تفسير قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً﴾ (¬٦)، ما هو الصعيد، وفي تفسيرها قولان:
أحدهما: أن الصعيد يطلق على التراب الخالص.
(١٤٣٤ - ٦٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه،