Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 257

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط السابع: في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها
  4. الفرع الأول: في التيمم بغير التراب
  5. دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض
  6. الدليل الأول

وقال ابن كثير: صعيداً جرزاً: أي لا ينبت ولا ينتفع به (¬١).

وقال في المصباح المنير أيضاً: الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه:

على التراب الذي على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض، وعلى الطريق، وتجمع هذه على صعد بضمتين وصعدات، مثل طريق وطرق وطرقات.

فالخلاصة: أن الصعيد على هذا التفسير الأخير اسم مشترك يطلق على التراب، وعلى وجه الأرض، فمن استدل بالآية على أنها دليل على أنه لا يجوز التيمم إلا على التراب فقط فقد أخطأ؛ والذين يجوزون التيمم بكل ما هو على وجه الأرض لا يمنعون من التيمم بالتراب، وإنما ينكرون أن في الآية دليلاً على اختصاص التيمم بالتراب فقط.

فإذا عرفنا منشأ الخلاف فهذا أوان ذكر أدلة كل قول.

دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً﴾ (¬٢).

وجه الاستدلال:

قد قدمنا كلام أهل اللغة في معنى الصعيد، وأنه لفظ مشترك يطلق على التراب، وعلى وجه الأرض، ويجب استعمال المشترك في معنييه إلا أن يمنع من ذلك مانع، ولا مانع هنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 257 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.