Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 258

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط السابع: في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها
  4. الفرع الأول: في التيمم بغير التراب
  5. دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض
  6. الدليل الرابع

الدليل الثاني:

(١٤٣٥ - ٦٧) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ... "الحديث، والحديث رواه مسلم (¬١).

وجه الاستدلال:

فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به.

الدليل الثالث:

أنه ﷺ في غزوة تبوك مر برمال كثيرة، ولم يكن يحمل معه التراب، ولم ينقل أنه كان يصلي بدون تيمم.

الدليل الرابع:

لو كان التيمم يختص بالتراب لجاءت النصوص صريحة واضحة بالنهي عن التيمم بالرمال والحجارة ونحوها؛ لأن الأمر يتعلق بالطهارة، والطهارة تتعلق بالركن الثاني للإسلام وهو الصلاة، فلما لم يأت نصوص تنهى عن التيمم بغير التراب، علم أن الأرض كلها يجوز التيمم عليها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 258 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.