Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 291

  1. [التيمم]
  2. الباب الرابع: فيما يتيمم عنه
  3. الفصل الثاني: في التيمم عن النجاسة

الفصل الثاني:

في التيمم عن النجاسة

تبين لنا فيما سبق أن التيمم عن الحدث الأصغر محل اتفاق بين العلماء، وأن التيمم عن الجنابة أيضاً هو مذهب الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم النخعي، وسوف نبحث في هذه المسألة التيمم عن طهارة الخبث،

فإن كانت النجاسة على ثيابه لم يتيمم لها قولاً واحداً (¬١)، وإن كانت النجاسة على بدنه، وليس عنده ما يزيلها، أو تضره إزالتها، فهل يتيمم لها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،

فقيل: لا يتيمم عن طهارة الخبث، وهو مذهب الجمهور (¬٢)،

ورواية عن أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 291 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.