Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 292

  1. [التيمم]
  2. الباب الرابع: فيما يتيمم عنه
  3. الفصل الثاني: في التيمم عن النجاسة
  4. دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة
  5. الدليل الأول

وقيل: بل يتيمم عنها، وبه قال الحسن البصري (¬١)، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (¬٢).

وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب، ويصلي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (¬٣).

دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

الدليل الأول:

النص الشرعي ورد في التيمم عن الحدث، ولم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة على صحة التيمم عن النجاسة، والأصل في العبادات الحضر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 292 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.