وقيل: بل يتيمم عنها، وبه قال الحسن البصري (¬١)، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (¬٢).
وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب، ويصلي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (¬٣).
دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:
الدليل الأول:
النص الشرعي ورد في التيمم عن الحدث، ولم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة على صحة التيمم عن النجاسة، والأصل في العبادات الحضر