المبحث السادس:
في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد
اختلف العلماء،
فقيل: لا يجوز المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يجوز ولو بباطن إصبع واحد، وهذا مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يجزئه، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).