Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 348

  1. [التيمم]
  2. الباب الخامس: في فروض التيمم
  3. الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  4. المبحث السادس: في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد
  5. الراجح

دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

قالوا: إن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض، وقد حصل (¬١).

ولأن المسح في الآية مطلق، فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير (¬٢).

فآية التيمم ذكرت الممسوح، ولم تذكر آلة المسح، فكيف حصل المسح أجزأ.

دليل من قال: لا يجزئه:

الدليل الأول:

(١٤٥٢ - ٨٤) استدلوا بما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر، وفيه:

قال النبي ﷺ: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ورواه مسلم (¬٣).

وهذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، نعم يدل على استحباب ضرب جميع الكفين بالأرض، والله أعلم.

الراجح:

جواز مسح الوجه واليدين بيد واحدة أو بعض يده، أو بخرقة ونحوها بعد ضربها بالتراب؛ كما لو يممه غيره بإذنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 348 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.