الفرض الثاني:
في حكم الترتيب
اختلف العلماء في حكم الترتيب في التيمم، بأن يمسح وجهه أولاً، ثم يديه،
فقيل: الترتيب مسنون، وليس بواجب، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: الترتيب فرض، بأن يقدم وجهه، ثم يديه وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).