Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 350

  1. [التيمم]
  2. الباب الخامس: في فروض التيمم
  3. الفرض الثاني: في حكم الترتيب
  4. دليل من قال: إن الترتيب مسنون
  5. الدليل الثالث

وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وهو قول الأعمش (¬٢).

دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل على أن الترتيب واجب، والأصل عدم التكليف حتى يقوم دليل على الوجوب.

الدليل الثاني:

لو كان الترتيب واجباً لعبر الله عنه بـ (ثم) المفيدة للترتيب، ولقال ﷾: فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكم، فلما قال ﷾: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ (¬٣)، وطلب مسح الوجه والأيدي بالواو، والواو في اللغة لا تقتضي ترتيباً، وإنما تقتضي مطلق التشريك، مثله لو قلت لك: اشتر لي خبزاً ولحماً. فإذا اشتريت اللحم قبل الخبز فقد امتثلت الأمر.

الدليل الثالث:

(١٤٥٣ - ٨٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 350 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.