وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وهو قول الأعمش (¬٢).
دليل من قال: إن الترتيب مسنون:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل على أن الترتيب واجب، والأصل عدم التكليف حتى يقوم دليل على الوجوب.
الدليل الثاني:
لو كان الترتيب واجباً لعبر الله عنه بـ (ثم) المفيدة للترتيب، ولقال ﷾: فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكم، فلما قال ﷾: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ (¬٣)، وطلب مسح الوجه والأيدي بالواو، والواو في اللغة لا تقتضي ترتيباً، وإنما تقتضي مطلق التشريك، مثله لو قلت لك: اشتر لي خبزاً ولحماً. فإذا اشتريت اللحم قبل الخبز فقد امتثلت الأمر.
الدليل الثالث:
(١٤٥٣ - ٨٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: