Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 33

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الأول في طهارة بني آدم
  4. المبحث الأول في طهارة المسلم المحدث
  5. دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية
  6. الدليل الثاني

دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

الدليل الأول:

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة، قال تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬١).

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل (¬٢).

ويجاب عنه:

أولاً: سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه، ولذلك لما اعتبر أبو هريرة حدثه نجاسة بين له ﷺ بقوله: " إن المؤمن لا ينجس ". متفق عليه، وقد يقال: سمي طهارة باعتبار اللغة، فإن الطهارة في اللغة النظافة وإزالة ما يستقذر وهذا الفعل متضمن لذلك.

ثانياً: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر.

الدليل الثاني:

(١٤٧٩ - ٧) ما رواه مسلم، من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 33 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.