Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 34

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الأول في طهارة بني آدم
  4. المبحث الأول في طهارة المسلم المحدث
  5. دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض
  6. الدليل الأول

فلولا أن الجنب يؤثر في طهورية الماء لما نهى عنه، فهذا دليل على أن بدنه نجس.

وأجيب:

بأنه لم يتعرض رسول ﷺ لحكم الماء، ولم يقل ﵊: إنه أصبح نجساً بمجرد الاغتسال فيه، فالحديث ليس فيه إلا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، حالة كون المغتسل جنباً، فإن قيل: ما الحكمة من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم؟

يقال: إن الطباع مجبولة على كراهة استعمال الماء الدائم الذي يغتسل فيه من الجنابة، وقد يكون في بدنه شيء من المذي فيستقذر.

دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (¬١).

واعتزال النساء: اعتزال لجميع بدنها. ومن باشرها لا يصدق عليه أنه اعتزلها.

وأجيب:

بأن الذي يوضح القرآن هو الرسول ﷺ، وقد بعثه الله ﷾ ليبين للناس ما نزل إليهم، وقد قال ﷺ في حديث أنس عند مسلم (¬٢)، وقد ذكرته بطوله: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح ".

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 34 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.