Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 152

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الأول في البول والغائط والروث
  4. المبحث الثاني في بول وروث الحيوان
  5. الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول
  6. دليل من قال بالنجاسة
  7. الدليل الرابع

وجه الاستدلال:

استنزهوا من البول عام في كل بول، وكما قلنا في توجيه حديث ابن عباس نقوله هنا.

الجواب عن هذا الاستدلال:

أولاً: الأحاديث ضعيفة، وهذا الحكم يريحنا من الجواب عنها.

ثانياً: أن المقصود به بول الإنسان، كما قدمنا في حديث ابن عباس.

ثالثاً: أن البول الذي يصيب الإنسان، ويكون عامة عذاب القبر منه إنما هو بوله هو، وهو الذي يتعرض له كثيراً في كل يوم، بل ربما في اليوم عدة مرات، وأما بول غيره فيندر أن يصيب أحداً من الناس، فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحداً من الناس، فتعين حمله على بول نفسه، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(١٥٣٨ - ٦٦) ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه،

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 152 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.