Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 153

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الأول في البول والغائط والروث
  4. المبحث الثاني في بول وروث الحيوان
  5. الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول
  6. دليل من قال بالنجاسة
  7. الدليل الخامس

فإن قيل: ليس في الحديث دليل على النجاسة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة، كما لم يلزم من ترك الاستنجاء بالعظم والمحترمات كونها نجسة.

فالجواب: أن الاعتماد على نجاستها ليس لترك الاستنجاء فيها، ولكن لقول النبي ﷺ: إنها ركس. والركس له معنيان:

أحدهما: الركس بمعنى الرجيع.

والمعنى الآخر: الركس: بمعنى النجس.

ولا ينبغي أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأن الروث رجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي إلى الحمل عليه خلو الكلام من الفائدة، فوجب حمله على ما ذكرنا بأن معنى الركس: النجس.

وأجيب:

بأن النهي عن الاستنجاء بالروث مركب من علتين، تنزل كل علة على محل: فالروث إن كان نجساً فإنه لا يستنجى به؛ لأنه نجس، ونحن لا نقول: إن كل روث طاهر.

وعليه يحمل كلام الرسول ﷺ بقوله: إنها ركس.

وإن كان الروث طاهراً كما هو الحال هنا، فإنه لا يستنجى به؛ لا لأنه لا يطهر، ولكن لأنه طعام دواب إخواننا من الجن كما جاء في الحديث، وذكرناه في أدلة القول الأول.

الدليل الخامس:

قال تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 153 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.