Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 195

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان
  4. المبحث الأول في مني الإنسان
  5. الفرع الثاني في طهارة ماء المرأة

الفرع الثاني

في طهارة ماء المرأة

اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.

فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢). والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة.

وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (¬٣)؛ لأن رطوبة فرجها نجسة.

والصواب الأول، وسوف يأتي الكلام على رطوبة فرج المرأة، ولو قدر أن رطوبة فرج المرأة نجسة فإن اختلاط الماء في الباطن لا يضر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 195 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.