فقيل: نجس مطلقاً من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول المعتمد في مذهب المالكية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣).
وقيل: بنجاسة مني الكلب والخنزير أو فرع أحدهما، وطهارته من سائر الحيوانات مطلقاً، وهو الأصح عند الشافعية (¬٤).
وقيل: إن كان المني من مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان من محرم الأكل فهو نجس. وهذا قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الشافعية (¬٦)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٧).