Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 198

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان
  4. المبحث الثاني في مني الحيوان
  5. دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول
  6. الدليل الأول

دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقاً.

الدليل الأول:

كل دليل استدلوا به على نجاسة مني الآدمي استدلوا به على نجاسة مني الحيوان، وقد سبقت أدلة الحنفية والمالكية على نجاسة مني الآدمي في مسألة مستقلة.

الدليل الثاني:

أن هذا المني نجس لأنه يجري مجرى البول.

وقد أجبنا على هذا الدليل في مسألة مني الآدمي.

الدليل الثالث:

أن أصله من الدم، والدم نجس، فيكون نجساً تبعاً لأصله.

وقد أجيب عن هذا في الأدلة السابقة.

دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

لما كان مذهب الشافعية طهارة كل حيوان عدا الكلب والخنزير جعلوا منيه تبعاً لبدنه، فما كان من حيوان طاهر عندهم كان منيه كذلك، وما كان من حيوان نجس عندهم كان منيه نجساً.

والشافعية لم يجعلوا حكم المني حكم البول؛ لأنهم يقولون بنجاسة البول مطلقاً من كل حيوان وطير، وإنما جعلوا العبرة لبدن الحيوان.

دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول.

الدليل الأول:

قالوا: إن الحيوان المأكول بوله طاهر فكذلك منيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 198 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.