Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 199

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان
  4. المبحث الثاني في مني الحيوان
  5. دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول
  6. الدليل الثاني

لكن يشكل على هذا أنهم حكموا على بول الآدمي بالنجاسة، وحكموا على منيه بأنه طاهر، فإن كان المني تبعاً للبول فلماذا قالوا بطهارة مني الآدمي.

الدليل الثاني:

القياس على لبن الحيوان، فمادام أن لبن الحيوان المأكول طاهر، فكذلك منيه.

الذي يظهر لي أن المني تبعاً لحكم الحيوان، فإذا كان الحيوان طاهراً في الحياة فإن منيه طاهر، لأن المني فضلة كسائر فضلاته، فإذا حكمنا بالطهارة لعرق الحيوان وريقه فكذلك منيه لا يخرج عن سائر فضلاته.

وإن حكمنا لعرقه وريقه بالنجاسة كان منيه أولى بهذا الحكم.

ولأن كل حيوان منيه أصل له، فإذا كان طاهراً حال حياته، فيلزم أن يكون منيه كذلك، والله أعلم.

وقد حكمنا بالطهارة لكل حيوان حلال الأكل.

كما حكمنا بالطهارة لكل حيوان يشق التحرز منه كالبغل والحمار والهر ونحوها.

وقد حكمنا بالنجاسة لكل حيوان محرم الأكل كالكلب والخنزير وسباع البهائم والطير، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 199 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.