Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 201

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان
  4. المبحث الثالث في المذي
  5. دليل من قال: إن المذي نجس
  6. الدليل الأول

المبحث الثالث

في المذي

اختلف أهل العلم في نجاسة المذي،

فقيل: نجس، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة.

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬٤).

دليل من قال: إن المذي نجس.

الدليل الأول:

(١٥٥٨ - ٨٦) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، عن الأعمش، عن منذر بن يعلى -ويكنى أبا يعلى- عن ابن الحنفية،

عن علي قال كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، ورواه البخاري بنحوه (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 201 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.