Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 221

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثالث في حكم الدم
  4. المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

المبحث الثاني

في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

اختلف العلماء في نجاسة الدم،

فقيل: إنه نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١)،

إلا أنهم يرون العفو عن يسيره، على خلاف بينهم في مقدار اليسير:

فقيل: المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف، فما اعتبره الناس كثيراً فهو كثير، وما عده الناس قليلاً فهو قليل، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 221 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.