Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 222

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثالث في حكم الدم
  4. المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

وقيل: القليل: ما دون الدرهم، والكثير ما زاد عنه، وحقيقة الدرهم عند الحنفية هو الدرهم المالي (¬١)، وعند المالكية الدرهم البغلي (¬٢).

وقيل: كل شخص بحسبه، فما فحش بنفسه فهو كثير، والقليل: ما لم يفحش، فيكون التقدير راجعاً إلى الشخص نفسه، وهذا هو الأصل المروي عن أبي حنيفة (¬٣)، ونص عليه الإمام أحمد (¬٤).

وفيه أقوال أخرى في تقدير القليل والكثير لا دليل عليها، سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في باب العفو عن النجاسات.

وقيل: دم العرق من الإنسان طاهر، اختاره بعض المتكلمين (¬٥)، ورحجه الشوكاني (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 222 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.