المبحث السابع
في دم السمك
اختلف القائلون بنجاسة الدم المسفوح، في حكم دم السمك،
فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول في مذهب المالكية (¬٣)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف من الحنفية (¬٥)، وهو قول في مذهب المالكية (¬٦)، والوجه المعتمد في مذهب الشافعية (¬٧)، واختيار ابن حزم (¬٨).