وقول في مذهب الشافعية (¬١).
وقيل: لا ينجس القيء إلا إذا أشبه أحد أوصاف العذرة، اختاره من المالكية ابن رشد، والقاضي عياض (¬٢).
وقيل: قيء ما يؤكل لحمه طاهر، وأما غيره فنجس مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
هذا مجمل الخلاف في مسألة القيء.
دليل من قال بنجاسته مطلقاً:
الدليل الأول:
(١٥٨٦ - ١١٤) ما رواه أبو يعلى من طريق ثابت بن حماد أبي زيد، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،