Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 251

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الرابع في حكم القيء

الفصل الرابع

في حكم القيء

إذا خرج القيء إلى الفم، ففيه أقوال:

فقيل: نجس مطلقاً، تغير أو لم يتغير، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمعتمد عند الشافعية (¬٢).

وعبر ابن حزم بالتحريم، بدلاً من النجاسة، فقال: القيء حرام يجب اجتنابه من كل مسلم وكافر (¬٣).

وقيل: طاهر مطلقاً تغير أو لم يتغير، وهو قول الشوكاني (¬٤).

وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وإن تغير ولو بحموضة فهو نجس، ولو لم يشبه أوصاف العذرة، وهذا اختيار الحسن من الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 251 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.