Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 249

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثالث في حكم الدم
  4. المبحث السابع في دم السمك
  5. دليل من قال بنجاسته
  6. الدليل الثالث

دليل من قال بنجاسته:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ (¬١)، وهذا عام في كل دم، ومنه دم السمك.

الدليل الثاني:

قالوا: إن دم السمك داخل في عموم قوله تعالى: ﴿أو دماً مسفوحاً فإنه رجس﴾ (¬٢).

الدليل الثالث:

من جهة القياس، أن دم السمك دم سائل، فوجب أن يكون نجساً كسائر الدماء.

وأجيب:

بأن الاستدلال بالعام أو المطلق غير صحيح؛ لأن الخاص مقدم على العام، وقد دل الدليل على جواز أكل ميتة السمك، مع أن الدم منحبس فيها، وقد أجاز الشافعية أكل السمك الميت، فكيف يكون الدم طاهراً إذا كان محبوساً في ميتته، ويكون نجساً إذا خرج منها؟ فهذا دليل على ضعف قولهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 249 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.