الحنابلة (¬١)، رحجه ابن قدامة (¬٢).
وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣)، وقول في مذهب الشافعية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: إن رطوبة الفرج إن كانت من مباح الأكل فطاهرة، وإن كانت من غيره كالآدمي فنجسة، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٦).