Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 277

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل السابع في اللبن
  4. المبحث الرابع في لبن البهيمة المأكولة الميتة

المبحث الرابع

في لبن البهيمة المأكولة الميتة

اختلف أهل العلم في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم،

فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، واختيار داود الظاهري (¬٣)، ورجحه ابن تيمية (¬٤).

وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٥)، وهو مذهب المالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)،والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٨).

وانظر أدلة كل قول في الباب الرابع في أحكام الميتة (¬٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 277 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.