Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 279

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثامن في القيح والصديد

الفصل الثامن

في القيح والصديد

إن خرج القيح والصديد من الحيوان حالة كونه نجساً

فهي نجسة، سواء كان نجساً حياً وميتاً، أو كان نجساً ميتاً، وخرجت منه في هذه الحالة.

وإن خرج القيح والصديد من حيوان حال طهارته، فهل تكون هذه الأشياء طاهرة بناء على طهارة الحيوان، أو تكون نجسة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم.

فقيل: إنها نجسة، وهو رأي الأئمة الأربعة (¬١).

وقيل: إنها طاهرة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢)، رجحه ابن حزم (¬٣)، واختاره الشوكاني (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 279 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.