Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 310

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثالث: في الآسار
  3. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  4. المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير
  5. اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير

الراجح:

قد سبق فيما مضى ترجيح أن أعيان السباع نجسة، ولكن هذا لا يكفي للحكم بنجاسة سؤرها؛ لأن نجاسة سؤرها مبني على مسألة أخرى، وهي إذا وقعت نجاسة في الماء، فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة، أو يشترط للحكم بالنجاسة أن يتغير أحد أوصاف الماء: طعمه أو لونه أو ريحه؟.

فالعلماء متفقون على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه طهور،

وقد نقل الإجماع على ذلك ابن الهمام من الحنفية (¬١)، وابن رشد، من المالكية (¬٢)، وابن المنذر من الشافعية (¬٣)، وعبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة (¬٤).

وطوائف من العلماء، منهم: الطبري (¬٥)، وابن حزم (¬٦)، وابن تيمية (¬٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 310 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.