وابن قدامة (¬١)، وابن دقيق العيد (¬٢)، والزركشي (¬٣)، وابن رجب (¬٤)، والعراقي في طرح التثريب (¬٥)، وابن عبد الهادي (¬٦)، والشوكاني (¬٧)، وغيرهم.
واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقاً كثيراً كان أو قليلاً.
وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي (¬٨)، وابن نجيم (¬٩) من الحنفية.
وأبو الوليد ابن رشد من المالكية (¬١٠).
وقال الشافعي ﵀: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه، أو لونه، كان نجساً، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث،