Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 311

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثالث: في الآسار
  3. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  4. المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير
  5. اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير

وابن قدامة (¬١)، وابن دقيق العيد (¬٢)، والزركشي (¬٣)، وابن رجب (¬٤)، والعراقي في طرح التثريب (¬٥)، وابن عبد الهادي (¬٦)، والشوكاني (¬٧)، وغيرهم.

واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقاً كثيراً كان أو قليلاً.

وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي (¬٨)، وابن نجيم (¬٩) من الحنفية.

وأبو الوليد ابن رشد من المالكية (¬١٠).

وقال الشافعي ﵀: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه، أو لونه، كان نجساً، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 311 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.