Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 342

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الأول الميتة الطاهرة
  4. المبحث الثالث في ميتة البحر
  5. دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة
  6. الدليل الأول

وقيل: إن ميتة البحر نجسة مطلقاً، سواء مات في البر أو في البحر، اختاره ابن نافع من المالكية (¬١).

وقيل: ما مات في البحر فهو طاهر، وما مات في البر فهو نجس، وهذا ختيار ابن قاسم من المالكية (¬٢).

فمذهب الحنفية أضيق المذاهب فيما يتعلق بالأكل، ومن أوسع المذاهب فيما يتعلق بالطهارة.

دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

الدليل الأول:

جاء النص من كتاب الله بتحريم الميتة مطلقاً في قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم﴾ (¬٣).

واستثني الحديث من الميتات ميتة السمك والجراد، فدل على أن ميتة غير السمك والجراد ليست حلالاً.

(١٦١٦ - ١٤٤) فقد روى أحمد (¬٤) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد بن أسلم،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 342 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.