Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 343

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الأول الميتة الطاهرة
  4. المبحث الثالث في ميتة البحر
  5. دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة
  6. الدليل الثالث

الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.

[سبق تخريجه] (¬١).

الدليل الثاني:

استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (¬٢).

وجه الاستدلال:

بأن ميتة البحر فيما عدا السمك تعافه الطباع السليمة، وما عافته فهو خبيث.

وأجيب:

بأن الحكم على الشيء بأنه خبيث يحتاج إلى حكم شرعي، وليس مرد ذلك إلى الطباع، ولا يوجد دليل شرعي يقضي بأن ميتة ما سوى السمك من الخبائث، بل يوجد دليل على أنها من الطيبات، كما سأذكره في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

(١٦١٧ - ١٤٥) ما رواه أحمد، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد ابن المسيب،

عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب الدواء عند رسول الله ﷺ، وذكر الضفدع تكون في الدواء، فنهى رسول الله ﷺ عن قتلها (¬٣).

[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 343 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.