Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 347

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الأول الميتة الطاهرة
  4. المبحث الثالث في ميتة البحر
  5. دليل من قال: يباح حيوان البحر كله
  6. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

(١٦١٩ - ١٤٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق،

عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (¬١).

[الحديث صحيح وسبق تخريجه] (¬٢).

فقوله: " الحل ميتته " يشمل جميع ميتات البحر سواء كان سَمَكاً أو غيره.

الدليل الثالث:

(١٦٢٠ - ١٤٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو،

أنه سمع جابراً ﵁ يقول: غزونا جيش الخبط، وأُمِّر أبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه، فمر الراكب تحته، فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فقال: كلوا رزقاً أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم فأكله (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 347 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.