Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 348

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الأول الميتة الطاهرة
  4. المبحث الثالث في ميتة البحر
  5. دليل من قال: يباح حيوان البحر كله
  6. الدليل الثالث

وأجاب الحنفية عنه بجوابين:

الأول: أن الحوت نوع من السمك.

الثاني: أن أكل ذلك الميت كان في حال ضرورة ومخمصة، وهي حال تباح فيها أكل الميتة مطلقاً.

ورد عليهم:

أن الرسول ﷺ قال: كلوا رزقاً أخرجه الله، فقوله " كلوا " تعبير عن المستقبل، ثم إن الرسول ﷺ أكل منه، وهو في المدينة، وليس في حال الضرورة والمخمصة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 348 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.