Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 511

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  4. المبحث الرابع في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

المبحث الرابع

في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

إذا غسل المحل المتنجس، فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجساً بلا خلاف،

حكاه النووي في المجموع (¬١)، وعلل ذلك: بأن بقاء الطعم يدل على بقاء جزء من النجاسة.

وحكى صاحب الإنصاف خلافاً للحنابلة في الطعم (¬٢).

وإن بقي اللون أو الرائحة أو هما معاً فقد اختلف العلماء،

فقيل: لا يضر بقاء أحدهما أو بقاؤهما معاً إذا شق إزالتهما، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

وقيل: إن بقي اللون والرائحة معاً فإن المحل لم يطهر، وأما إن بقي أحدهما وشقت إزالته فلا يضر، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 511 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.