المبحث الرابع
في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير
إذا غسل المحل المتنجس، فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجساً بلا خلاف،
حكاه النووي في المجموع (¬١)، وعلل ذلك: بأن بقاء الطعم يدل على بقاء جزء من النجاسة.
وحكى صاحب الإنصاف خلافاً للحنابلة في الطعم (¬٢).
وإن بقي اللون أو الرائحة أو هما معاً فقد اختلف العلماء،
فقيل: لا يضر بقاء أحدهما أو بقاؤهما معاً إذا شق إزالتهما، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
وقيل: إن بقي اللون والرائحة معاً فإن المحل لم يطهر، وأما إن بقي أحدهما وشقت إزالته فلا يضر، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية (¬٦).