Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 512

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  4. المبحث الرابع في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير
  5. دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معا
  6. الدليل الأول

وقيل: يعفى عن اللون دون الريح، اختاره بعض الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معاً:

الدليل الأول:

(١٦٧٩ - ٢٠٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة،

عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ في حج أو عمرة فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره (¬٣).

[إسناده ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 512 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.