Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 569

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء
  4. المبحث الأول في التطهير بالمسح
  5. الفرع الأول في تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

الفصل الثالث

في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

المبحث الأول

في التطهير بالمسح

الفرع الأول

في تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

اختلف العلماء في تطهير الأشياء الصقيلة هل تطهر بالمسح، أم لا بد من غسلها؟

فقيل: يطهرها المسح مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يعفى عن الشيء الصقيل من دم مباح إن خشي عليه الفساد، وهل يعفى عنه بدون مسح، أو بعد المسح؟ قولان في مذهب المالكية والمعتمد الأول (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 569 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.