وقيل: لا يطهر المسح مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة.
الدليل الأول:
أن أصحاب الرسول ﷺ كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجباً لأمرهم به ﷺ.
الدليل الثاني:
أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.