Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 570

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء
  4. المبحث الأول في التطهير بالمسح
  5. الفرع الأول في تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح
  6. دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة
  7. الدليل الثالث

وقيل: لا يطهر المسح مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة.

الدليل الأول:

أن أصحاب الرسول ﷺ كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجباً لأمرهم به ﷺ.

الدليل الثاني:

أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.

الدليل الثالث:

أن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 570 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.