Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 656

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  4. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  5. الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب
  6. الدليل على عدم التتريب

سليمان، وهو من أصحاب سعيد القدماء، وكذلك أبان بن يزيد، وقد أشار البيهقي إلى هذا فيما نقلناه عنه قبل قليل.

كما أن هناك شاهداً آخر على إضافة التراب إلى الماء من حديث عبد الله ابن مغفل،

(١٧٣٩ - ٢٦٧) فقد روى مسلم، من طريق شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله يحدث،

عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب (¬١).

وأما الجواب عن دعوى الاضطراب، في قوله: " إحداهن أو أولاهن أو أخراهن أو السابعة أو الثامنة أو بالشك الخ

فالجواب ما ذكره العراقي حيث يقول:

" الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، أما إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة، فلا يقدح فيها رواية من خالفها، كما هو معروف في علوم الحديث.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 656 (SanadKitab #17126, hlm. urut 6027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.