Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 657

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  4. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  5. الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب
  6. الدليل على عدم التتريب

وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من سائر الروايات؛ فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة:

الأول: هشام بن حسان، قلت: وهو من أثبت أصحاب محمد.

الثاني: حبيب بن الشهيد.

الثالث: أيوب السختياني.

وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام، فتترجح بأمرين:

١ - كثرة الرواة

٢ - تخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض.

وأما رواية أخراهن بالخاء المعجمة, والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه رواها خلاس عن أبي هريرة (¬١)، كما سيأتي في الوجه الذي يليه إلا أنها رويت مضمومة مع أولاهن كما سيأتي.

وأما رواية السابعة بالتراب فهي وإن كانت بمعناها, فإنه تفرد بها عن محمد بن سيرين قتادة، وانفرد بها أبو داود, وقد اختلف فيها على قتادة فقال إبان عنه هكذا, وهي رواية أبي داود.

وقال سعيد بن بشير عن قتادة الأولى بالتراب فوافق الجماعة، رواه كذلك الدارقطني في سننه, والبيهقي من طريقه, وهذا يقتضي ترجيح رواية أولاهن لموافقته للجماعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 657 (SanadKitab #17126, hlm. urut 6028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.