المبحث الرابع عشر في البول واقفاً
اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
واستحب بعض المالكية البول جالساً، وهو نص خليل في مختصره (¬٦)،