ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
فإن كان البول واقفاً من عذر جاز بالاتفاق (¬١).
الدليل الأول:
لم يأت نهي من الشارع عن البول واقفاً، والأصل الإباحة حتى يأتي دليل يدل على المنع.
الدليل الثاني:
(٢١٦ - ٦٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل،
عن حذيفة قال أتى النبي ﷺ سباطة قوم، فبال قائماً، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ (¬٢).
الدليل الثالث:
(٢١٧ - ٦١) ما رواه أحمد، قال: أبي ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا