Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 189

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثاني في آداب الخلاء
  3. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  4. المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،

فقيل: يحرم مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬١)، ورجحه من المالكية ابن العربي (¬٢)، ورواية في مذهب أحمد (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).

وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.

وقيل: يجوز مطلقاً، وهو قول عائشة ﵂، وعروة، وربيعة، وداود (¬٥).

وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية (¬٦)،والشافعية (¬٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 189 (SanadKitab #17126, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.