Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 190

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثاني في آداب الخلاء
  3. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  4. المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
  5. دليل من قال بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان.
  6. الدليل الأول

والحنابلة (¬١)، ونسبه الحافظ في الفتح إلى الجمهور، واختاره البخاري في صحيحه، قال ابن حجر: وهو أعدل الأقوال.

وقيل: يكره استقبال القبلة واستدبارها، وهو الراجح.

وقيل: يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة، وأحمد (¬٢).

وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: إن التحريم مختص بأهل المدينة، ومن كان على سمتها، وأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً، وهذا أضعف الأقوال، والله أعلم.

دليل من قال بالتحريم مطلقاً في الصحراء والبنيان.

الدليل الأول:

(٢٦٠ - ١٠٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي ﷺ قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 190 (SanadKitab #17126, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.