Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 419

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الرابع في الاستجمار
  3. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  4. الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة

الشرط السابع

ألا يكون المستجمر به حُمَمَة

وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (¬١).

فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، وقول في مذهب المالكية (¬٣).

وقيل: لا يجزئ مطلقاً، اختاره العراقيون من الشافعية (¬٤).

وقيل: إن كان صلباً لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخواً يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 419 (SanadKitab #17126, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.