وقيل: يجزئ الاستنجاء بالحممة، وهو قول في مذهب المالكية (¬١).
دليل من قال: بالكراهة أو المنع.
(٣٨٠ - ٢٢٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي،
عن عبد الله بن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فنهى النبي ﷺ عن ذلك (¬٢).
[حديث ابن مسعود في مسلم وليس فيه إلا العظم والروثة] (¬٣).