Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 420

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الرابع في الاستجمار
  3. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  4. الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة
  5. دليل من قال: بالكراهة أو المنع

وقيل: يجزئ الاستنجاء بالحممة، وهو قول في مذهب المالكية (¬١).

دليل من قال: بالكراهة أو المنع.

(٣٨٠ - ٢٢٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي،

عن عبد الله بن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فنهى النبي ﷺ عن ذلك (¬٢).

[حديث ابن مسعود في مسلم وليس فيه إلا العظم والروثة] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 420 (SanadKitab #17126, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.