المبحث الثاني
الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء
لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (¬١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (¬٢).
وأوجب غسل الفرج الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة.
المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:
قال: وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب