Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 529

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  3. الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم
  4. المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

المبحث الثاني

الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (¬١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (¬٢).

وأوجب غسل الفرج الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة.

المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:

قال: وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 529 (SanadKitab #17126, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.