Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 530

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  3. الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم
  4. المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء
  5. أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج

العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء. اهـ (¬١).

وأما المشهور من المذهب الحنبلي، أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (¬٢). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:

قيل: يلزمها ذلك.

وقيل: يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (¬٣).

أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج.

استدلوا بأدلة عامة، وخاصة.

أما الدليل الخاص.

(٤١٧ - ٢٦١) فاستدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، قال: ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 530 (SanadKitab #17126, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.